الحر العاملي

252

الفصول المهمة في أصول الأئمة

أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها . ( 1779 ) 3 - وروي : إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها . أقول : لا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة ( 1 ) أو بالوطي فيما دون الفرج مع الانزال فيه . باب 27 ( 1780 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الربا رباء أن : رباء يؤكل : رباء لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل ، تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الرباء الذي يؤكل وهو قول الله * ( وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) * وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار .

--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 06 1 / 4 ( 23251 ) ، القديم ، 12 : 416 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 214 / 3 . ( 1 ) كانت في زمن علي عليه السلام ، سمع منه ( م ) . الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 3 ( باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها ) . الجديد ، 18 : 125 / 1 ( 23295 ) ، القديم ، 12 : 429 / 1 . الآية الشريفة : الروم ، 30 : 39 . نقله عن الكافي : 5 : 145 / 6 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 17 / 73 . في الوسائل : ( ربا ) بلا همزة في جميع الموارد إلا في رباء أن . وفيه : بعد لفظ الله ، ( عز وجل ) في الموضعين . وليس في الحجرية همزة في كلمة الربا .